المدني الكاشاني

342

براهين الحج للفقهاء والحجج

السادس ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد . ( 1 ) السابع ما رواه أبو الصلاح قال أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله ( ع ) كيف أقول قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد . ( 2 ) الثامن ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ( إلى أن قال ) اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب . ( 3 ) التاسع عن معاوية بن وهب سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك . ( 4 ) العاشر - ما رواه الحلبي قال قال أبو عبد الله ( ع ) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلى فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين

--> ( 1 ) في الباب 17 من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب 17 من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب 16 من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب 24 من أبواب الإحرام من حج الوسائل .